وثيقة تفكيك إسرائيل - إسرائيل كيان غير شرعي
بـسـم الله , ربّ الناس أجمعين وبـاسـم الإنـسـانـيـّـة
نــُـعـلـن فـي الـبـدايــة؛ نـحـن مجموعة من الشباب؛ مُـعـدّي هـذه الـوثـيـقـة حـقـيـقـة َ أنـنـا لا نـنـتـمـي لأي تـيــّـار أو حـزب سـيـاسـي؛ ولـم نـنـطـلـق فـي رؤيـتـنـا هـذه مـن أيّ مـنـطـلـق إثــنـيّ أو عـرقـيّ أو ديـنـيّ؛ بــل نــُـعـلـن انـحـيـازنـا الــتـامّ للإنـسـان ولـحـقــّـه فـي الـعـيـش بـسـلام وكـرامــة؛ بـغـضّ النظر عن لونه ودينه وعرقه وجنسيته وانتماءاته. ونعلن احترامنا لكلّ هذه المبادئ والعقائد ووقـوفـنـا إلـى جـانـب الـحـقّ والـعـدالــة ضـد كـلّ أشـكـال الـظـلـم والـقـمـع والـقـتـل واغـتـصـاب الـحـقـوق وتـشـويـه الـحـقـائـق. وتـتـلـخـّـص رؤيـتـنـا هـنـا؛ فـي عـدم إمكانـيـّـة اسـتـمـرار مـا يــُـسـمـّى "بـدولـة إسرائيل" ولـديـنـا حـجـجـنـا الـقـانـونـيـة والـسـيـاسـيـة والإنـسـانـيـة الـتـي نـضـعـهـا هـنـا أمـام الـعـالـم.
أولاً: إسرائيل لـيـسـت دولــة وفـقـاً لـلـتـعـريـف الـعـالـمـي لـلـكـلـمـة.
تـعـريـف الـدولـة: “ الدولة هي رابطة سياسية مع سيادة فعلية على منطقة جغرافية معينة. وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانه على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتويه من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر.”
وبمراجعة التعريف فإن:
- إسرائيل ليست رابطة سياسية، وإنما رابطة دينية عرقية عنصرية، كما أنها لا تتمتع بالسيادة، حيث تعتمد كليا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بمثابة مستعمرة أمريكية تتبع للولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا ودوليا، وقد صرحت الإدارات الأمريكية المتتابعة وأكدت على تبعية دولة إسرائيل تبعية كاملة والتزام الولايات المتحدة بأمنها واقتصادها وحماية وجودها. لذلك فمن الأجدر إطلاق لفظ "مستعمرة" على الكيان الإسرائيلي ، وهو مصطلح أشمل وأقرب للواقع.
بالرغم من أن إسرائيل هي وليدة الأمم المتحدة، وذلك بعد قيام عصابات صهيونية بقتل الوسيط الدولي للأمم المتحدة الكونت برنادوت الذي وجد في ميلاد إسرائيل ما هو مخالف للقوانين الدولية والإرث الحضاري والإنساني، إلا أن هـذا الكيان قد خالف كل القوانين الدولية وخرج عنها بلا أدنى اكتراث.
- تأسست إسرائيل على أكتاف عصابات إرهابية كانت مطاردة من قبل دول العالم الأول.
- منذ نشأتها لم تلتزم إسرائيل بمعظم قرارات مجلس الأمن واعتمدت في خروجها عن القانون الدولي على مساندة الفيتو الأمريكي. وقد خالفت أكثر من 35 قرار لمجلس الأمن.
- تنتهك إسرائيل دوما كافة القوانين الدولية، ذلك بالاستمرار في الاحتلال، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والاستهداف المتعمد للصحفيين والأطباء ومنع وصول الإسعافات والمساعدات للمناطق المنكوبة التي تقوم إسرائيل بقصفها في الأراضي المحتلة.
- إسرائيل ليست من الدول المسموح لها بامتلاك أسلحة دمار شامل ومع ذلك فهي لم توقع على اتفاقية عدم التسلح النووي.
- تقوم إسرائيل الآن بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها وذلك بحرمان الإسرائيليين من أصول عربية بمزاولة نشاطهم السياسي والمشاركة في الانتخابات وقد اتخذ هذا القرار مؤخرا وفقا لمعايير عنصرية تخالف كل القوانين الدولية، تماما كما كانت دولة جنوب أفريقيا تحرم السكان الأصليين من المشاركة السياسية. ويقوم المسئولين الإسرائيليين بالتصريح علناً بوجوب ( يهوديـّة ) هذا الكيان و خروج كلّ من هو ليس يهوديا خارج حدود هذه الدولة , و كان تصريح وزيرة الخارجية ليفني الأخير واضحاً و صريحاً في هذا الشأن حيث قالت أنه في حال قيام أي دولة فلسطينية فعلى العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية مغادرة إسرائيل فوراً إلى تلك الدولة لتبقى إسرائيل صافية العرق و الدين , و هذا الأمر مخالف لكلّ الأعراف القانونية و السياسية و الإنسانية .و على رأسها ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) الذي سيتم التطرق له في الفقرة القادمة.
المادة الأولى:
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة الثانية:
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
إن الفكر الصهيوني يفرق بين البشر على أساس العرق والدين، وهو يقوم على فكرة شعب الله المختار الذي يحق له قتل المدنيين واحتلال أراضيهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية والسياسية والاقتصادية وتجويعهم وحصارهم كما حدث في غزة، والمصادرة على حقوقهم في المشاركة السياسية بناء على عنصرهم كما يحدث مع الإسرائيليين من أصول عربية.
المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
لم تكف إسرائيل عن سلب الآخرين حقوقهم في الحياة والحرية والسلامة الشخصية منذ بداية تأسيسها بداية من مذبحة دير ياسين التي قامت بها العصابات الصهيونية قبل الإعلان عن إنشاء هذا الكيان .. مروراً بمجزرة الدوايمة عام 1948 و مجزرة كفر قاسم عام 1965 وحتى مذبحة غزة الأخير (ديسمبر 2008 – يناير 2009). وقد صرح المسئولون الإسرائيليون أكثر من مرة، وعلنا، بأنهم يستهدفون المدنيين عن عمد لكسر إرادة المقاومة. ولم يسلم من مذابحهم طفلا أو امرأة أو حتى مقرات الأمم المتحدة. وقد قامت إسرائيل بقصف مقار الأمم المتحدة أكثر من مرة في لبنان وفلسطين و ارتكاب مجازر داخل هذه المقار ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا، ولم تخضع إسرائيل ولو لمرة واحدة للمحاكمة الدولية، كما أنها رفضت استقبال مندوبي الأمم المتحدة بعد مذبحة جنين.
المادة الخامسة: لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو التي تحط بالكرامة.
تقوم إسرائيل بممارسة التعذيب المنظم على الأسرى الفلسطينيين، وعلى المواطنين العزل الذين يحتجزون على المعابر الفلسطينية. بل على الأطفال الفلسطينيين الذين يرغبون في الذهاب إلى مدارسهم. و على الناس في شوارع المدن و القرى المحتلة . و تمتهن كراماتهم و تعاملهم معاملة غير آدمية . بربطهم من أيديهم و عصب أعينهم و إيقافهم في طوابير طويلة للتحقيق أو التفتيش , كما قامت لمرات عديدة و أمام أجهزة الإعلام بربط أطفال فلسطينيين على واجهة السيارات العسكرية لمنع أقرانهم الأطفال من رمي الحصى و الحجارة على دوريات الاحتلال التي تنتهك حرمات شوارعهم و منازلهم.
المادة التاسعة: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- قامت إسرائيل منذ بداية تأسيسها بطرد الفلسطينيين من أراضيهم وهدم بيوتهم وهم يعيشون لاجئين حاليا في دول متفرقة، وتنكر عليهم حق العودة.
- تقوم إسرائيل باحتجاز آلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجونها ومن بينهم أطفال ونساء.
وفى روايات حية من المواطنين المعتقلين العُزَّل أكدوا أن قوات الاحتلال استخدمت هؤلاء المعتقلين كدروع بشرية في أماكن متقدمة من ساحة القتال المباشرة ، حيث وضعتهم في حفر كبيرة أمام الدبابات المتمركزة في بعض المناطق التي احتلتها وعرضه لمرمى النيران المتبادلة ، وفي مشاهد أخرى وضعتهم مباشرة أمام الدبابات ، وفي مقدمة الجنود أثناء اقتحامهم للأبراج والشقق والبنايات السكنية ، فيما تم احتجاز أسر بأكملها في غرفة واحدة تحت نيران بنادق الاحتلال وتحويل البيت الى نقطة مراقبة عسكرية وإطلاق النيران منه مما عرض أسر بأكملها للخطر. وهناك 200 مواطن لازالوا رهن الاعتقال ومنهم من أخضعوا للاستجواب السريع والآني ، وللتعذيب والابتزاز وهناك خشيته على حياتهم ، لاسيما وأن سلطات الاحتلال رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية بهذا الصدد ، أو الاستجابة لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها منذ اليوم الأول للحرب وحتى اللحظة مما قد يكون منحها الفرصة لإعدام بعضهم بشكل متعمد وإلقاء جثامينهم في شوارع غزة التي كانت تحتلها قوات الاحتلال ووجدت ملقاة على قارعة الطريق بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.
المادة الثالثة عشر:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
- تقوم إسرائيل بمصادرة حق الفلسطينيين في التنقل باحتجازهم على المعابر لساعات قد تصل إلى عشرين ساعة أو أكثر.
- تمنع إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من عودتهم إلى أوطانهم.
- تقوم إسرائيل بتحديد إقامة عدد كبير من أهالي فلسطين ومنعهم من السفر دون إبداء أي أسباب قانونية.
- لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
- لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
- تقوم إسرائيل بقصف المدن الفلسطينية وهي على ذلك تمنع سكان المدن من المدنيين من مغادرة هذه المدن بغلق المعابر والحدود كما فعلت في محرقة غزة الأخيرة (2008-2009).
- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
- تمنح إسرائيل جنسيتها لكل من يدين بالدين اليهودي في هذا العالم , على أساس دينيّ عنصريّ واضح . بينما تهدد بعض العرب حاملي الجنسية من إسقاطها عنهم لأسباب سياسية كما حصل مع المفكـّر عزمي بشارة لمخالفتهم الفكر الصهيوني . و تـنـكر حق العودة و المواطنة لملايين الفلسطينيين ممن تم تهجيرهم بالقوة عن أراضي فلسطين التاريخية .
- كـمـا أن إسرائيل قـامـت و بالقوة بفرض الجنسية الإسرائيلية على أهالي الجولان السوري المحتلّ و ذلك لسلخهم نهائياً عن هويتهم الوطنية الأمّ , و مارست و لا تزال تمارس أبشع أنواع الضغط على كلّ من رفض و يرفض هذه الجنسية من أهالي الجولان و تقوم بالتضييق عليهم في أبسط حريّاتهم الشخصية و العامة.
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
- تقوم إسرائيل بمصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية وطرد الفلسطينيين وإبعادهم لإقامة مستوطنات استعمارية على الأراضي المملوكة للفلسطينيين.
- كما أنّ إسرائيل قامت على مدى عشرات السنين و لا زالت حتى هذه اللحظة , بقلع و تدمير عشرات الآلاف من أشجار الزيتون و الحمضيات من بساتين و كروم تعود ملكيتها للفلسطينيين و ذلك بالقوة و الإرهاب . كما قامت و تقوم ببناء جدار فصل عنصري على أراضي مصادرة من الفلسطينيين . حيث قـسـّمت القرى و المزارع إلى كانتونات منفصلة غير قابلة للحياة.
- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
- إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
- سبق وأن أشرنا إلى أن إسرائيل اتخذت قرار بحرمان الأحزاب الإسرائيلية العربية من المشاركة في الانتخابات ومزاولة حقوقهم الديمقراطية وذلك بناء على العرق. و تقوم إسرائيل برفض و قمع و تقويض كل الخيارات الديمقراطية للشعب الفلسطيني على الأرض الواقعة الآن تحت السلطة الفلسطينية . و تعتقل وزراء و نواب ممثلون للشعب و مختارون ديمقراطياً و تحجز حرياتهم دون محاكمات أو بمحاكمات صورية عسكرية لا يتمتع فيها المعتقل بأبسط حقوقه المدنية لا كفرد و لا كممثل لشعب.
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغني عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
- تقوم إسرائيل بغلق المعابر على الفلسطينيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم كما حدث في غزة.
- تستغل إسرائيل العمالة الفلسطينية أسوأ استغلال، وتسخرهم للعمل بأجور زهيدة، كمان أن العامل الفلسطيني لا ينعم بأية حقوق قانونية داخل دولة الكيان الصهيوني مما يعرضه للفصل أو التنكيل في أية لحظة ولا يحق له التظلم أمام القانون.
- لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
- لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
- لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
- لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
المادة الخامسة والعشرون:
- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
- تـقـوم إسرائيل بخرق كلّ هذه المواد من خلال التضييق على العمال الفلسطينيين و حجزهم لساعات طويلة على المعابر و أيضا استغلالها لمعظم هؤلاء العمال سياسيا كمقايضتها لأجورهم و حقوقهم بالطلب منهم مدّ أجهزتها الأمنية بمعلومات استخباراتية عن مسئولين و مواطنين فلسطينيين تمهيداً لقتلهم أو اعتقالهم.
تخرق إسرائيل معظم إن لم يكن كلّ بـنـود الـعـهـد الـدولـي الـخـاص بالـحـقـوق الـمـدنـيـة والسياسية للشعب الفلسطيني و لـسـكـّان الجولان السوري المحتل.
فهي بـدايـة تـتـجاهـل الـمـادة الأولى مـن الجزء الأول للعهد بشكل كامل:
- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
- على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
- وإسرائيل كدولة احتلال تنكر على الشعب الفلسطيني و على أهل الجولان السوري المحتل حق الاستقلال و سيادة أنفسهم و تقرير مصيرهم كما يتوافق مع تطلعاتهم و تـصـادر كل حقوقهم الاقتصادية و المدنية وتمنع خياراتهم السياسية الحرّة بالقوة و القمع , و تسجن مثقفيهم و كتّابهم و شعرائهم و صحفييهم و تفرض على السكان الواقعين تحت سيطرتها مباشرة , ثقافة دولة الاحتلال , و تمنع عليهم دراسة تاريخهم أو تنمية ثقافتهم الخاصة و هذا حقّ مكتسب لكلّ شعوب الأرض تمنعه إسرائيل وتفرض واقعاً لا يتوافق أبداً مع أحلام و خيارات الشعوب.
- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
- (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
- (ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي.
- (ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
- (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
كما أن كلّ فرد فلسطيني أو جولاني تعتقله إسرائيل بأيّ تهمة كانت . يخضع للمحاكمات الصورية و يـُعامل بقسوة من قبل القضاة و يؤخذ بالاعتبار رأيه السياسي من الاحتلال فقط . و يتم تجاهل كل حقوقه القانونية , إلا بإجراءات شكلية لا تقدم و لا تؤخر في سير المحاكمات.
وفي سجون إسرائيل عشرات آلاف الأسرى التي تم اعتقالهم و محاكمتهم بسبب أرائهم السياسية أو سعيهم لتقرير مصيرهم و معظمهم تم الحكم عليه بأحكام طويلة جدا وبينهم الكثير من الأطفال و النساء . كما تتعمد إسرائيل إلى إبقاء الكثير منهم في السجون لسنوات طويلة دون قبل أن تبدأ محاكماتهم الشكلية.
المادة الرابعة:
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
إسرائيل كدولة احتلال تعطي لنفسها الحق بخرق كل هذه المواد كما أسلفنا سابقا و تحت حجّة الأمن , بينما تمنع الأمن و الأمان على كلّ السكان الواقعين تحت سيطرتها من غير اليهود . كما أنها لا تنفذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن , و الفيتو الأمريكي يساعدها على خرق هذه المواد و تجاهل الإرادة الدولية و كلّ هذا تحت بند : أمن إسرائيل.
الجزء الثالث – المادة 6 :
1-. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
قتلت إسرائيل عشرات الألوف من الفلسطينيين دون أن يستطيع فلسطيني واحد مسائلة إسرائيل أو طلب أحد جنودها
أو ضباطها إلى المحكمة أبداً . و معظم المجازر و عمليات القتل و الإبادة كالتي جرت مؤخرا في جنين وجنوب لبنان و غزة التي ارتكبتها إسرائيل ذهب ضحيتها أطفال و نساء لا علاقة لهم بأي أعمل قتالية . و يـُحرم أهالي الضحايا من رفع الدعاوى أمام المحاكم و هذا ما يجعل الجنود الإسرائيليين يستهينوا بحياة الناس و يقتلونهم دون خوف من حساب أو عقاب.
المادة السابعة :
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو التي تحط بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
كلّ الأسرى الفلسطينيين أو اللبنانيين أو السوريين و من قبلهم المصريين تمّ و لا يزال يتم تعذيبهم بأبشع الطرق . و كلّ الذين خرجوا من السجون من هؤلاء , تحدثوا عن أعمال وحشية جسدية تمّت بحقهم و عن عمليات جراحية خضعوا لها دون تخدير وعن سرقة أعضاء لبعض الأحياء منهم و للذين قتلوا تحت التعذيب أو ماتوا في السجن متأثرين بجراحهم.
المادة الثامنة البند الثاني من الفقرة ج :
"2" أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا.
يخضع العرب الإسرائيليين الذي يرفضون التجنيد في جيش الاحتلال , و بعض الجنود الإسرائيليين الذين يرفضون الذهاب إلى مناطق القتال , لمحاكمات عسكرية تفرض عليهم أحكاما قاسية.
المادة التاسعة :
. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
لا يتمتع السكان العرب الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي بأدنى مقومات الأمان , إذ يتم اقتحام بيوتهم في كل الأوقات و اعتقالهم بشكل تعسفي أمام ذويهم و أطفالهم و التنكيل بهم و بأسرهم أثناء الاعتقال , و لا توجّه لهم أي تهمة جنائية أو جزائية بل يؤخذوا لاعتبارات يفرضها وضع الاحتلال الذي يعطي الحق لإسرائيل بالتصرف لاعتبارات أمنية مبنية على الظنون و على الردع و التهم الجاهزة و المسبقة لأي عربي يرفض الاحتلال . كما أن الكثير من هؤلاء المتهمون يقبعون في السجون و تحت التعذيب لفترات طويلة ثم يطلق سراحهم و لا يحق لهم المطالبة بأية حقوق أو تعويضات .و كل هذه الإجراءات التعسفية تتم تحت بنود فضفاضة غير قانونية إنما تمس ما تراه إسرائيل يدخل في نطاق أمنها.
المادة 10 :
يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
يعامل السجين العربي في إسرائيل كما ذكرنا سابقا معاملة غير آدمية أثناء فترة الاعتقال و التحقيق , ثم يـُرمى في السجن في ظروف صعبة جدا تشبه معسكرات الاعتقال التي يوجد فيها المعتقل جنائيا إلى جانب المعتقل السياسي . و قد عرفت المعتقلات الإسرائيلية مئات الإضرابات من قبل المعتقلين للمطالبة بأبسط حقوقهم الإنسانية داخل السجن و ذهب ضحية هذه الإضرابات عشرات القتلى داخل السجون , كما أن الأمهات الفلسطينيات المعتقلات الحوامل يلدن داخل السجن و يبقى الأطفال الرضّع داخل الزنازين في ظروف صعبة جدا لا يمكن للكبار احتمالها حتى يحتملها الأطفال.
المادة 12 البند الرابع :
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
تحرم إسرائيل ملايين الفلسطينيين الذين لديهم وثائق ملكية لأراض ٍ و بيوت في فلسطين التاريخية من حق العودة بعد أن تمّ تهجيرهم عن أرضهم قسراً
المادة 14 البند الثاني :
من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
يعامل المعتقلين الفلسطينيين و غيرهم من الواقعين تحت سلطة إسرائيل , معاملة المجرمين منذ لحظة اعتقالهم و يتم تعذيبهم و التنكيل بهم طوال فترة اعتقالهم و دفعهم للاعتراف قسراً و تحت التعذيب بجرائم سياسية و عسكرية و إنسانية كلها متعلقة بالاحتلال و ظروفه و مقاومته.
المادة 17 :
. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
تخرق إسرائيل هذه المادة بشكل فاضح , تقتحم البيوت و تعبث بكل محتوياتها دون أدنى مراعاة لخصوصية أصحابها , كما يتم الاقتحام عن طريق قوات جيش و ليس قوات شرطة
المادة 20 :
تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
يقوم الساسة الإسرائيليين في العلن بالدعاية للحرب و القتل و الدمار و تستخدم هذه الدعاية في حملات الانتخابات التي تكثر إبانها دعوات الحروب و الإبادة و العنصرية ضد العرب , و يمكن رصد هذه التصريحات بشكل يومي منذ قيام " دولة إسرائيل " حتى هذه اللحظة , كما يقوم رجال الدين الصهاينة جنباً إلى جنب مع رجال السياسة , بحملات عنصرية تحريضية ضد العرب و وصفهم بأبشع الصفات و إباحة قتلهم لأسباب دينية عنصرية أو لدواعي أمنية متعلقة بقيام الكيان الإسرائيلي
المادة 25 :
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
لا يتمتع المواطنون العرب الواقعون تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأي حقوق انتخابية حرة أو وظيفية , و ترفض إسرائيل نتائج أي انتخابات يقررها الشعب الفلسطيني الواقع تحت حكم السلطة الفلسطينية و تحاربها تماما و لا تعترف بهؤلاء الممثلون و هناك العديد من ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين بشكل ديمقراطي . يقبعون في سجون إسرائيل بعد أن تم اعتقالهم بعد انتخابهم و لم تأبه إسرائيل بحصاناتهم النيابية أو السياسية الممنوحة لهم من الشعب .
كما أن المواطنين الإسرائيليين العرب غير اليهود لا يسمح لهم تقـلـّد الوظائف السيادية مطلقا بل يوضعون في وظائف ثانوية جدا . و يتم تفضيل اليهودي على أي متقدم عربي لوظيفة ما . على أساس عنصري.
المادة 27 :
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنيه أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
تخرق إسرائيل هذه المادة بشكل كامل كما ذكرنا في التعليق على المادة الأولى .
ـ تخرق إسرائيل الجزء الرابع من العهد بكامل بنوده , إذ لا تسمح بقيام أو تشكيل أي لجان دولية مختصة بحقوق الإنسان لمتابعة حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال أو المساعدة في محاكمة المجرمين الذين يقومون بأعمال قتل و إبادة و سجن و اعتقال ضد هذا الشعب , و هذا الجزء هو مسؤولية الأمم المتحدة و المجتمع الدولي الذين لا يستطيعان محاسبة إسرائيل أو
محاكمة قادتها أو ضباطها أو جنودها . و إسرائيل تمنع عمل أي لجنة تحقيق دولية مهما كانت الأسباب و الغايات .
فهذا الجزء بالكامل لا تعترف به إسرائيل و لا تمارسه و لا يـُمارس عليها من أي جهة دولية إطلاقاً.
الـثـابـت لأيّ بـاحـث أو مـطـّلع؛ أنّ إسرائيل لم تـتـرك عـهـداً أو وثـيـقـة أو ميثاقاً أو مـعـاهـدة دولـيـة إلاّ وخـرقـت مـعـظـم بـنـودهـا خـرقـاً واضـحـاً؛ والـغـريـب فـي الأمر أن إسرائيل و مسئوليها؛ لـم يـتـعـرّضـوا لـمـسـائـلـة ولـم يـُـقـدّموا لـمـحـاكـمـة فـي يـوم مـن الأيـام؛ بـعـد أن عـرضـنـا الـحـقـوق المدنية والسياسية والقانونية للمواثيق والعهود الدولية التي تخرقها إسرائيل.
نعرض الآن الجانب الاقتصادي من العهد الدوليّ ونـبـيـّن كـيـف تـتـعـامـل إسرائيل مع هـذا الجانب:
الـمـادة الأولى :
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
بـيــّـنـا سـابقـا في العهود المدنية و السياسية كيف تخرق إسرائيل هذه المادة باحتلالها لأراضي الفلسطينيين و بناء الجدار العازل و حصارها لقطاع غزة و بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية التي يملك أصحابها صكوك ملكيتها , و نشرها للحواجز بين المدن و القرى و إيقاف السكان لساعات طويلة على هذه الحواجز و من بينهم العمال الذين يخسرون أعمالهم بسبب التأخير الدائم.
الـمـادة الثانية :
لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
تستولي إسرائيل على كل منابع المياه العذبة في الضفة الغربية و الجولان السوري و تقيم مستوطناتها على الأراضي الخصبة بعد طرد سكانها منها و مصادرة الأراضي . و تقيم معسكرات لجيشها قرب منابع المياه العذبة كما أنها قطعت و لا زالت تقطع مئات آلاف أشجار الزيتون و الحمضيات التابعة لأصحابها الفلسطينيين و تدمّر البساتين و الكروم و تصادرها لبناء الجدار العازل أو بناء المستوطنات أو الثكنات العسكرية.
المادة السادسة :
1-تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
معظم الشباب الفلسطينيين عاطلون عن العمل بسبب المضايقات الإسرائيلية على الحواجز و تأخيرهم لساعات طوال أو مساومتهم على تقديم معلومات عن شعبهم في سبيل تسهيل مرورهم إلى أعمالها , كما أن إسرائيل قصفت معظم المصانع الفلسطينية في غزة و ذلك بعد حصار خانق على القطاع حرمت من خلال دخول أي مواد أولية أو قطع غيار لهذه المصانع . كما أنها تقصف الورش الصغيرة باستمرار بحجّة أن بعض المقاومين يستخدموها لتصنيع مواد مفجرة و معظم الأحيان كانت هذه الحجج لا أساس لها من الصحة لأن الورش صغيرة جدا و ليس فيها أي مستلزمات لصنع متفجرات أو ما شابه.
البند الثاني من المادة السادسة :
- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
هذه الأمور كلها غير متوافرة في غزة أو الضفة بسبب سياسات الاحتلال فلا مدارس أو معاهد متوفرة بكفاءات عالية بسبب الفقر و الحصار و التضييق و لا تقنيات متوفرة لنفس الأسباب . و العامل الفلسطيني لا يجد عملاً لائقا سوى في إسرائيل و معظم هؤلاء العمال يخسرون عملها للأسباب التي ذكرناها سابقا حول الوقوف على نقاط التفتيش و المعابر أو بسبب المساومات من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية لهؤلاء العمال
المادة السابعة :
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
"1" أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،
"2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل المساواة والصحة،
(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
لا يمكن توافر هذه الشروط في ظلّ المعوقات التي ذكرناها سابقا و الناتجة عن الاحتلال , كما أن المرأة الفلسطينية تعمل تحت الاحتلال في ظروف عمل سيئة جداً لعدم توفر أدنى درجات العمل الكريم في مصانع متهالكة قديمة كما أن النساء الفلسطينيات العاملات كمعلمات في المدارس , عرضة دائما للخطر أو التوقف عن العمل , فالتعليم يتوقف دائما بسبب الظروف الأمنية الصعبة كما أن العمال و العاملات لا يتقاضون رواتبهم لأن إسرائيل تمنع دخول مساعدات مالية إلى غزة و مدنها و مناطقها و تمنع دخول الحوالات البنكية الخاصة برواتب العاملين و قد شهدت هذه المدن إضرابات كثيرة بسبب عدم تقاضي هؤلاء لرواتبهم لشهور طويلة جدا و لذلك هم لا يتمتعون بالحدّ الأدنى لشروط العمل و المكافئات و الحوافز , و لا حتى يستطيعون الحصول على رواتبهم معظم شهور السنة.
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
1- وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
لا يوجد حماية لا للفرد و لا للأسرة في ظل الاحتلال الإسرائيلي , فلا يوجد أسرة فلسطينية إلا و مقسومة في عدة بلدان بسبب التهجير كما أنه لا يوجد أي بيت فلسطيني ليس له ضحايا في القصف الإسرائيلي . هذه المادة و كثير غيرها لا يمكن حتى قراءتها على الفلسطينيين في ظلّ التهجير و التشريد و القتل و القصف و الترهيب .
2- وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
الأمهات الفلسطينيات سواء عاملات أو غير عاملات الكثير منهن يلدن أطفالهم على الحواجز و في الطريق إلى المستشفيات بسبب سياسة التضييق على المعابر و الانتظار لساعات دون التمييز بين المرضى و الحوامل و غيرهم من الناس الأصحاء .
3 - وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
الطفل الفلسطيني معرّض للقتل في الشوارع و في طريقه إلى المدرسة كما أن الكثير من الأطفال الفلسطينيين يضطرون لترك المدرسة للعمل لإعالة أسرهم بسبب مقتل الأب أو الأم أو بسبب الفقر الشديد الناجم عن الحصار المتواصل و سياسة الجوع التي تمارسها إسرائيل على أهالي قطاع غزة
المادة 11
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
ذكرنا سابقا و كما هو معروف للعالم أجمع أن الحصار التي تطبقه إسرائيل يجعل من تطبيق هذه المواد أمر مستحيل بل إن إسرائيل تقصف مخازن الإغاثة حتى تلك التي تتبع للأونروا , كما حصل في غزة مؤخراً .
واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها ،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
لا يمكن الحديث عن هذه القوانين و البنود في ظلّ الحصار الخانق , و قصف وكالات الإغاثة و مخازنها , و حرمان الفلسطينيين من استيراد بضائعهم و أدويتهم و أغذيتهم من الخارج , لا يمكن لهم ذلك تحت الحصار البري و الجوي و البحري.
المادة 12
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
المستشفيات و المصحّات الفلسطينية لا يوجد فيها معدّات حديثة و الكثير من الأحيان لا يوجد فيها كهرباء لأن إسرائيل تمنع وصول الوقود و الغاز كما تمنع وصول و استيراد المعدات , و المريض الفلسطيني معظم الأحيان يموت لأسباب طبية بسيطة جدا لا يمنع أن تحصل في بلد آخر .. فالكثير من الأدوية غير متوفرة و لا يمكن استيرادها بسبب الحصار .
تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
* العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا.
شرحنا سابقا عن حال المستشفيات و عن المواليد الذين يولدون على المعابر بظروف بدائية تكون سبباً في موتهم لعدم توفر أبسط ظروف الحياة للوليد الذي يحتاج ظروف و رعاية و مراقبة خاصة في المستشفى .
* الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.
إضافة للأسباب السابقة , إن إسرائيل تقصف المناطق الفلسطينية الآهلة بالسكان بأسلحة محرمة دولياً كالفسفور و هذا يشكّل خطراً على صحة الناس جميعا و على البيئة بشكل عام .
* تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
تقوم إسرائيل بقصف سيارات الإسعاف و قتل المسعفين و منع وصولهم إلى المصابين أو المرضى الذين يموتون بسبب ذلك . و هذا حصل في كل حروب إسرائيل من جنوب لبنان إلى الضفة إلى جنين و مؤخرا غزة . لا يوجد حرب خاضتها إسرائيل و لم تقصف فيها سيارات الإسعاف و المسعفين , و يمكن العودة لأرشيفات هذه الحروب جميعاً.
المادة 13
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
إضافة لما ذكرناه سابقا عن وضع المدارس و التلاميذ الفلسطينيين , فإن المناهج الدراسية الإسرائيلية مليئة بالعبارات و الدروس و الأناشيد و القصص العنصرية التي تحضّ على كراهية العرب و إظهارهم كبدائيين و مجرمين يستحقون القتل و التشريد و التنكيل , و هذا أخطر ما قد يواجهه طفل في العالم , أن تربـّيه على ثقافة الكره و العنصرية . فهذا الطفل مستقبلاً لن يصنع سلاماً و لن يرحم من يراهم أعداءه فقد نشأ و تعلّم على أنهم يستحقون القتل . و يمكن العودة للمناهج الإسرائيلية التي تحوي الكثير من هذا . كما يمكن مراجعة الصور التي بثتها وكالات الأنباء العالمية و هي تظهر أطفال إسرائيليين صغار يوقـّـعون على الصواريخ التي سيقصف بها جيشهم لبنان في حرب تموز 2006
تجدر الإشارة هنا؛؛ إلى:
- أن إسرائيل خالفت وانتهكت معظم بنود معاهدة جنيف الخاصة بوضع الناس وكيفية التعامل معهم أثناء الحروب والنزاعات. وكل الانتهاكات التي تمّ ذكرها سابقا في هذه الوثيقة هي مخالفات صريحة لبنود هذه المعاهدة المعروفة من قبل كل الحكومات والدول والمنظمات الحقوقية والدولية.
ـ لكلّ ما تقدّم نـجـد بوضوح أن ما يسمى بدولة إسرائيل؛ هي كيان عنصري غير قابل للحياة. ويمنع العيش الكريم والسلام عن كلّ جيرانه والخاضعين لسيطرته من غير اليهود تحديداً؛ وهي كيان لا تحكمه أسس أو معايير قانونية أو أخلاقية كبقية دول العالم؛ بل هو كيان إجرامي قائم على القتل والدمار؛ ويشكّل خطورة على الإنسانية وعلى البيئة وكل أشكال الحياة.
ـ ونـحـن إذ نضع هذه الوثيقة أمام البشرية جمعاء؛ نعلن رفضنا واستيائنا الصريح من هذا العجز والصمت لمعظم المنظمات الدولية والإنسانية؛ بل وانحياز بعض هذه المنظمات ضدّ الضحيّة ووقوفها إلى جانب المعتدي؛ ونضع هذه المسؤولية في عـنـق كـلّ من يؤمن بالإنسان ورقـيـّه وسـمـوّه وحـقــّـه بالـتـمـتـّع بكل المعايير الإنسانية النبيلة.
وقع عريضة
وثيقة تفكيك إسرائيل: إسرائيل كيان غير شرعي؛ نسخة إنكليزية؛ اضغط هنا
وثيقة تفكيك إسرائيل: إسرائيل كيان غير شرعي؛ نسخة عربية؛ اضغط هنا
- نوارة نجم
- جو غانم
- إيمان بدوي
- محمد شلطف
- محمد قنديل
- ريحاب الفواخري
- عاصم القاسم
كما ويمكنكم زيارة مدونتنا؛ نيو هولوكوست 1948 - 2009؛ بالضغط هنا
© March 04 2009 ___ Justicenownetwork Group